>
Zurück / عودة الى الرئيسية
زوار موقعنا الأعزاء
نحن مجموعة من العاملين في حقلي الإعلام والنشر نعمل تحت اسم "رابطة الإعلاميين العرب" التي تأسست في برلين مطلع الألفية الحالية، ونسعى من خلالها إلى إسماع صوتنا والاستماع في الوقت ذاته إلى صوتكم. لهذا السبب أعدنا اصدار موقعنا الالكتروني الذي نريده منبراً لنا ولكم كي نتواصل ونتبادل الآراء والأفكار والمواقف في مجالات مختلفة، دون شروط مسبقة سوى الالتزام بحرية الرأي والموضوعية، والاحترام المتبادل، والابتعاد عن الغوغائية مهما اختلفت المواقف والتحليلات.
نحن في الرابطة لسنا حزباً أو طرفاً سياساً، بل "جمعية مهنية" تبعاً لنظامنا الداخلي هدفها "الاهتمام بشؤون الأعضاء المهنية والإبداعية وإقامة الأنشطة الإعلامية والثقافية والاجتماعية"، ولكل منا ومنكم بالطبع رأياً وموقفاً نأمل أن يُطرح، وأن يُدعَّم بالموضوعية وبالحجج وبالوقائع مع ضمان حق الرد والتعليق على ما يُنشر لكل من يريد، إذ أن ما يُنشر هنا يعبّر عن رأي كاتبه أولاً وأخيراً ولا يلزم الرابطة بشيء. وفي حال خروج الرد أو التعليق عن آداب الحوار المطلوبة لن ننشرهما، أو نكتفي بنشر أجزاء منهما، أو نكتفي بالإشارة إليهما فقط. ولأننا نعتقد بأن للحقيقة وجوها وجوانبا متعددة سنسهر على أن يكون موقعنا منبراً مفتوحاً أمام الأفكار والمواقف على اختلافها. وعسى أن ننجح في ذلك.
تدعو مقدمة النظام الداخلي لرابطتنا الذي يمكنكم الاطلاع عليه في أسفل الصفحة إلى "توثيق أواصر التعاون والتفاهم بين الإعلاميين العرب المتواجدين في ألمانيا الاتحادية، ورعاية مصالحهم، ومدّ جسور الحوار بين المجتمع العربي والألماني والأوروبي". انطلاقاً من ذلك نقول لكم أهلاً وسهلاً في موقعنا: انقروا على أبوابه باللغتين العربية والألمانية لقراءة ما في دواخلها. اكتبوا لنا، اعطوا رأيكم، ساهموا فيه، وانتسبوا إلينا إن كنتم تعملون في كل ما له صلة بوسائل الأعلام والنشر والتعاطي مع الرأي العام من خلال الفنون السينمائية والمسرحية والتصويرية.
الهيئة الإدارية
لرابطة الإعلاميين العرب
النظام الداخلي للرابطة
انطلاقاً من الشعور بضرورة توثيق أواصر التعاون والتفاهم بين الإعلاميين العرب المتواجدين في ألمانيا الاتحادية، ورعاية مصالحهم، ومدّ جسور الحوار بين المجتمع العربي والألماني والأوروبي، تقرر تأسيس رابطة الإعلاميين العرب في ألمانيا.
مادة أولى
الاســــــــــم : رابطة الإعلاميين العرب في ألمانيا
المــــــــركز : برلين، ويحق للرابطة تأسيس فروع لها في الولايات الألمانية
السنة المالية : سنة تقويمية
مادة ثانية
أهداف الرابطة ومهامها:
الرابطة هي اتحاد مهني ثقافي اجتماعي لا حزبي مسجّل لدى الدوائر الألمانية يضمّ الإعلاميين من الدول العربية أو المقيمين في ألمانيا الاتحادية بغض النظر عن معتقداتهم السياسية والفكرية او انتماءاتهم الدينية والقومية.
والرابطة جمعية غير حكومية تحدد علاقاتها وفقاً لما تنص عليه أهدافها التالية:
1 ـ الاهتمام بشؤون الأعضاء المهنية والإبداعية.
2 ـ إقامة الأنشطة الإعلامية والثقافية والاجتماعية على الساحتين الألمانية والعربية أو خارجهما، بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية والأوروبية.
3 ـ بناء علاقات مع الاتحادات الصحافية في ألمانيا الاتحادية ومع اتحاد الإعلاميين العرب والاتحادات الصحافية والإقليمية العربية والدولية.
4 ـ التعريف بالحضارة والثقافة والإعلام العربي وتبادل الخبرات مع وسائل الإعلام الألمانية والأوروبية والعربية.
5 ـ المساهمة في تنشيط الحوار العربي ـ الألماني ـ الأوروبي على مختلف الأصعدة.
مادة ثالثة
العضوية:
1 ـ يحق الانتساب إلى الرابطة لكل إعلامي عربي أو متحدّر من بلد عربي مقيم في ألمانيا ومارس أو لا يزال يمارس عملاً إعلاميا في أي من وسائل الإعلام . ويسري هذا على الصحافيين والكتاب على حد سواء.
2 ـ يمكن للصحافية أو الصحافي اكتساب عضوية الرابطة إذا استوفت/ استوفى الشروط التالية:
أ ـ تقديم اثني عشر موضوعاً مقروءاً، مسموعاً، مرئياً على الأقل نُشرت في مدة لا تتجاوز عاماً قبل تقديم طلب العضوية و/ أو.
ب ـ إثبات ممارسة العمل الصحافي من خلال ابراز بطاقة عضوية إحدى الجمعيات الصحافية العربية أو الألمانية أو الأوروبية، و/أو.
ج ـ لخريجي الجامعات والكليات الصحافية والأكاديميات الإعلامية العرب في ألمانيا حق الانتساب إلى الرابطة.
3 ـ يمكن للكاتبة أو الكاتب اكتساب عضوية الرابطة إذا توفرت فيها/فيه الشروط التالية:
أ ـ أن تكون/يكون قد نشرت/نشر كتاباً أو أكثر، و/ أو.
ب ـ أن تكون/يكون قد نشرت/نشر خلال العام المنصرم ستة موضوعات على الأقل في وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة، و / أو.
ج ـ أن تُثبت عضويتها/ يُثبت عضويته في إحدى جمعيات الكتّاب العرب أو غير العرب.
4 ـ يُقدَّم طلب الانتساب خطياً، ويُقبل الطلب أو يرفض بالأغلبية البسيطة من أصوات الهيئة الإدارية.
5 ـ يمكن منح عضوية الشرف في الرابطة بقرار من الهيئة الإدارية للإعلاميين والشخصيات الذين قدموا خدمات مميزة للرابطة.
6 ـ يحق لأعضاء الشرف المشاركة في جميع نشاطات الرابطة ما عدا ممارسة حقي الترشح والانتخاب.
مادة رابعة
واجبات العضو وحقوقه:
أ ـ الموافقة على أهداف الرابطة والعمل على تحقيقها والالتزام بنظامها الداخلي.
ب ـ تسديد بدل الاشتراك.
ج ـ يحق لمن يتمتع بشروط العضوية الانتخاب والترشيح للهيئة الإدارية.
د ـ تُعلّق العضوية بقرار من الهيئة الإدارية إذا انتهك العضو أحكام النظام الداخلي، أو إذا ألحق ضرراً بالرابطة أو بسمعتها، أو إذا امتنع عن تسديد اشتراكاته أكثر من عام على الرغم من تنبيهه وإنذاره. وتتخذ الهيئة الإدارية قرار تعليق العضوية بعد دراسة الحالة بدقة. ويحق للعضو حضور جلسة محاسبته، كما له حق الاعتراض على القرار خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه به. وفي حال إصرار الهيئة الإدارية على قرارها تُجمّد عضويته على أن يُعرض القرار على أول مؤتمر عام للنظر في مسألة فصله أو استمرار تعليق عضويته أو رفعها بالأغلبية البسيطة من أصوات المؤتمرين.
ه ـ لا يحق للأعضاء المعلقة أو المجمدة عضويتهم ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرة (ج).
و ـ لكل عضو الحق في الانسحاب من الرابطة متى شاء شرط التقيد بمهلة إعلام الهيئة الإدارية قبل ثلاثة أشهر على الأقل. ويكفي لذلك إبلاغ الهيئة الإدارية خطياً.
ز ـ تنتهي العضوية في الرابطة في حالات الانسحاب، أو الاستقالة، أو الفصل، أو الوفاة.
مادة خامسة
هيئات الرابطة:
أ ـ المؤتمر العام
1 ـ يُعتبر المؤتمر العام أعلى هيئة للرابطة ويقوم برسم برنامج الرابطة، وتعديل نظامها الداخلي، ومناقشة تقرير النشاطات والتقرير المالي اللذين تعدهما الهيئة الإدارية، ويقوم سنويا بتبرئة ذمة الهيئة الادارية المنتهية وينتخب هيئة جديدة لمدة سنتين كاملتين بالاقتراع السري.
2 ـ ينعقد المؤتمر العام في الشهر الأول من كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية على أن يتم تبليغ الدعوة للأعضاء قبل شهر من تاريخ انعقاده. وفي حال عدم انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من شهرين على الموعد المحدد يحق لثلث أعضاء الرابطة على الأقل الدعوة إلى عقد المؤتمر تبعاً للائحة تحمل تواقيعهم على أن توجه الدعوة قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر. كما يجوز عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من الهيئة الادارية أو بطلب من ثلث أعضاء الرابطة على الأقل.
3 ـ يُعتبر النصاب قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى مؤتمر عام لاحق في فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع. ويُعتبر النصاب حينذاك قانونياً بعدد الأعضاء الحاضرين.
4 ـ تُتخذ القرارات والتوصيات بالأغلبية البسيطة ( النصف زائد واحداً) من عدد الأعضاء الحاضرين.
5 ـ يختار المؤتمر هيئة لإدارة أعماله حتى انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة، كما يختار هيئة أخرى للتدقيق في المالية من غير أعضاء الهيئة الإدارية.
6 ـ في حال تعذّر مشاركة عضو في أعمال المؤتمر يمكنه أن يخوّل عضواً آخر للتصويت عنه في جلسة انتخاب الهيئة الإدارية من بين الأعضاء المشاركين فعلياً في المؤتمر العام. ويجوز منح العضو تخويلاً واحداً فقط لغرض التصويت في الانتخاب.
ب ـ الهيئة الإدارية
تُنتخب الهيئة الإدارية من قبل المؤتمر العام لمدة سنتين، وتتكوّن من خمسة إلى سبعة أعضاء يضاف إليهم عضو احتياط.
1 ـ لعضو الاحتياط حق المشاركة في اجتماعات الهيئة الإدارية ولا يتمتع بحق التصويت.
2 ـ تجتمع الهيئة الإدارية مرة واحدة كل شهر ويمكن أن تعقد اجتماعات إضافية أذا اقتضت الحاجة.
3 ـ تقوم الهيئة الإدارية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وإدارة أمور الرابطة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين عامين، واقرار طلبات العضوية، وإصدار الهويات، ومتابعة شؤون الأعضاء.
4 ـ تقوم الهيئة الإدارية بالدعوة إلى عقد المؤتمر العام وفق المادة 2 و 3 من الباب الرابع.
5 ـ تضع الهيئة الإدارية برنامجاً يتناول النشاطات الإعلامية والثقافية والاجتماعية، كما تقوم باعداد التقارير وتوزيعها على الأعضاء قبل انعقاد المؤتمر بأسبوعين على الأقل.
6 ـ يحق للهيئة الإدارية تشكيل لجان مختصة لمساعدتها على تنفيذ المهام المرسومة.
7 ـ تضع الهيئة الإدارية التقرير المالي والعيني وتوزعه على الأعضاء وفق الفقرة الثالثة من المادة الخامسة.
8 ـ تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها رئيساً، ونائباً للرئيس، ومسؤولاً للصندوق، ومسؤولاً للعلاقات الخارجية، وأخر للشؤون الثقافية . ويحق لها ان اقتضت الضرورة اجراء تغييرات في مسؤوليات أعضائها.
9 ـ يقوم نائب رئيس الهيئة الإدارية بوظيفة مدير الرابطة الإداري. وهو مسؤول عن تأمين كتابة ضبوط جلسات الهيئة الإدارية والهيئة العامة وتوقيعها من قبل أحد أعضاء الهيئة الإدارية.
10 ـ يقوم الرئيس أو من ينوب عنه من الهيئة الإدارية بالتحدث باسم الرابطة وتمثيلها أمام الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
11 ـ تُتخذ جميع القرارات الصادرة عن الهيئة بالتصويت بالأغلبية البسيطة.
12 ـ يخضع أعضاء الهيئة الإدارية للضوابط التالية:
أ ـ في حال تغيّب عضو الهيئة الإدارية ثلاثة اجتماعات دورية متتالية دون عذر مشروع توجّه له الهيئة لفت نظر.
ب ـ إذا تكرر انقطاعه دون اسباب مقنعة يُلفت نظره مرة ثانية.
ج ـ إذا حدث الأمر للمرة الثالثة تُنزع عن المعني المسؤولية المسندة إليه في الهيئة وتوزع المهام على أعضاء الهيئة من جديد بعد ضم العضو الاحتياط إلى صفوفها.
مادة سادسة
المالية:
1 ـ تتكون مالية الرابطة من :
أ ـ بدل اشتراك شهري (يحدده المؤتمر العام) يسدد شهرياً أو فصلياً أو نصف سنوياً أو سنوياً.
ب ـ أية مصادر مالية يسمح بها القانون.
2 ـ تُعتبر السنة المالية سنة تقويمية.
3 ـ يوزَّع التقرير المالي والعيني السنوي على أعضاء الرابطة دون استثناء في نهاية كل سنة تقويمية.
مادة سابعة
حلّ الرابطة:
1 ـ لا يجوز حلّ الرابطة إلا بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام.
2 ـ تؤول كامل ممتلكات الرابطة عند حلّها إلى إحدى الجمعيات الخيرية العربية المسجّلة في ألمانيا.
(انتهى النص)